Ibn Abi Shayba 17296
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٧٢٩٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان للمملوك امرأة (حرة) (١) فمات مولى المملوك فورثت امرأته (نصيبًا) (٢) منه، فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول، وإن لم تعتقه حرمت عليه. [٧٩] كم يؤجل العنين؟The routes’ balance
85%Weakest man: حماد بن أبي سليمان 85%
Where it is
Ibn Abi Shayba 17296