الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٧٢٩٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٧٢٩٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان للمملوك امرأة (حرة) (١) فمات مولى المملوك فورثت امرأته (نصيبًا) (٢) منه، فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول، وإن لم تعتقه حرمت عليه. [٧٩] كم يؤجل العنين؟