سنن الدارقطني ٤١٢

علي بن عمر الدارقطني

««يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ وَلَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. حدثنا الحسين
  3. نا أبو بكر بن صالح ثقة حافظ
  4. نا نعيم بن حماد صدوق يخطئ كثيرا، فقيه عارف بالفرائض
  5. نا ابن المبارك ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير
  6. عن سفيان ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
  7. عن عثمان بن راشد
  8. عن عائشة بنت عجرد
  9. عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع

٤١٢ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ , نا أَبُو بَكْرِ بْنُ صَالِحٍ , نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ , نا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ , عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ وَلَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته