سنن الدارقطني ٤١٢
علي بن عمر الدارقطني
««يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ وَلَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- حدثنا الحسين
- نا أبو بكر بن صالح ثقة حافظ
- نا نعيم بن حماد صدوق يخطئ كثيرا، فقيه عارف بالفرائض
- نا ابن المبارك ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير
- عن سفيان ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
- عن عثمان بن راشد
- عن عائشة بنت عجرد
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
٤١٢ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ , نا أَبُو بَكْرِ بْنُ صَالِحٍ , نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ , نا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ , عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ وَلَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٤١٢ الصفحة