سنن الدارقطني ٢٤٨٧

علي بن عمر الدارقطني

«" فِي الرَّجُلِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ , قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ مِنَ السُّنَّةِ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. علي بن عمر الدارقطني
  2. نا عبد الباقي بن قانع
  3. نا مصعب بن سلام صدوق له أوهام
  4. عن حمزة الزيات صدوق زاهد، ربما وهم
  5. عن الحكم ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
  6. عن مقسم صدوق، وكان يرسل
  7. عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع

٢٤٨٧ - نا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ وَآخَرُونَ , قَالُوا: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ , نا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ , نا مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ , عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , " فِي الرَّجُلِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ , قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ مِنَ السُّنَّةِ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته