سنن الدارقطني ٢٤٨٧
علي بن عمر الدارقطني
«" فِي الرَّجُلِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ , قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ مِنَ السُّنَّةِ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- علي بن عمر الدارقطني
- نا عبد الباقي بن قانع
- نا مصعب بن سلام صدوق له أوهام
- عن حمزة الزيات صدوق زاهد، ربما وهم
- عن الحكم ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس
- عن مقسم صدوق، وكان يرسل
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
٢٤٨٧ - نا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ وَآخَرُونَ , قَالُوا: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ , نا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ , نا مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ , عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ مِقْسَمٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , " فِي الرَّجُلِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ , قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ مِنَ السُّنَّةِ "
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- سنن الدارقطني رقمه ٢٤٨٧ الصفحة