السنن الكبرى للبيهقي ٨٦٩٣
أحمد بن الحسين البيهقي
«"يَكفيكُنَّ الحَجُّ، أو: جِهادُكُنَّ الحَجُّ" "حَسبُكُنَّ الحَجُّ. أو: جِهادُكُنَّ الحَجُّ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
- أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي
- حدثنا أحمد بن سعيد الجمال
- حدثنا قبيصة بن عقبة صدوق ربما خالف
- حدثنا سفيان ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
- عن معاوية بن إسحاق صدوق ربما وهم
- عن عائشة بنت طلحة ثقة
- عن عائشة أم المؤمنين أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع
٨٦٩٣ - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى ⦗٢٠٥⦘ قالا: أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ كامِلٍ القاضي، حدثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الجَمّالُ، حدثنا قَبيصَةُ بنُ عُقبَةَ، حدثنا سفيانُ، عن مُعاويَةَ بنِ إسحاقَ، عن عائشةَ بنتِ طَلحَةَ، عن عائشةَ أُمِّ المُؤمِنينَ قالَت: استأذَنَه نِساؤُه في الجِهادِ فقالَ - صلى الله عليه وسلم -: "يَكفيكُنَّ الحَجُّ، أو: جِهادُكُنَّ الحَجُّ" (١) . وقالَ الفِريابِىُّ عن سُفيانَ: استأذَنّا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - في الجِهادِ، فقالَ: "حَسبُكُنَّ الحَجُّ. أو: جِهادُكُنَّ الحَجُّ" (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٨٦٩٣ الصفحة