السنن الكبرى للبيهقي ٤٦
أحمد بن الحسين البيهقي
«"لَو أَخَذوا إِهابَها فدَبَغوه فانتفَعوا به؟ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو عبد الله الحافظ
- أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه
- حدثنا الحميدي ثقة حافظ فقيه، أجل أصحاب ابن عيينة
- حدثنا سفيان ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- حدثنا عمرو ثقة ثبت
- عن عطاء ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
٤٦ - أخبرَناه أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ إسحاق الفَقيهُ، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحمَيدِيُّ، حدثنا سُفيانُ، حدثنا عمرٌو، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بشاةٍ لمَيمونَةَ مَيِّتَةٍ، فقالَ ⦗٤٦⦘ رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "لَو أَخَذوا إِهابَها فدَبَغوه فانتفَعوا به؟ " (١) . رو اه مُسلِمُ بنُ الحَجّاجِ في "الصحيح" عن ابنِ أبي عمرَ وغَيرِه عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ (٢) . ورواه ابنُ جُرَيجٍ عن عمرٍو عن عَطاءٍ (٣) ، وعَبدُ المَلِكِ بنُ أبى سليمانَ عن عَطاءٍ (٤) ، ولَم يَذكُروا لَفظَ الدِّباغِ في الحديث، وقَد حَفِظَه ابنُ عُيَينَةَ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ٤٦ الصفحة