السنن الكبرى للبيهقي ٤٦

أحمد بن الحسين البيهقي

«"لَو أَخَذوا إِهابَها فدَبَغوه فانتفَعوا به؟ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أبو عبد الله الحافظ
  3. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه
  4. حدثنا الحميدي ثقة حافظ فقيه، أجل أصحاب ابن عيينة
  5. حدثنا سفيان ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
  6. حدثنا عمرو ثقة ثبت
  7. عن عطاء ثقة فقيه، فاضل لكنه كثير الإرسال، وقيل: إنه تغير بآخره، ولم يكثر ذلك منه
  8. عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع

٤٦ - أخبرَناه أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ إسحاق الفَقيهُ، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحمَيدِيُّ، حدثنا سُفيانُ، حدثنا عمرٌو، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بشاةٍ لمَيمونَةَ مَيِّتَةٍ، فقالَ ⦗٤٦⦘ رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "لَو أَخَذوا إِهابَها فدَبَغوه فانتفَعوا به؟ " (١) . رو اه مُسلِمُ بنُ الحَجّاجِ في "الصحيح" عن ابنِ أبي عمرَ وغَيرِه عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ (٢) . ورواه ابنُ جُرَيجٍ عن عمرٍو عن عَطاءٍ (٣) ، وعَبدُ المَلِكِ بنُ أبى سليمانَ عن عَطاءٍ (٤) ، ولَم يَذكُروا لَفظَ الدِّباغِ في الحديث، وقَد حَفِظَه ابنُ عُيَينَةَ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته