البيهقي ٢٠٩٠٥
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
٢٠٩٠٥ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا محمدُ ابنُ هارونَ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن اللَّيثِ، عن عُقَيلٍ قال: سألتُ ابنَ شِهابٍ عن رَجُلٍ ولِىَ يَتيمًا، هَل تَجوزُ شَهادَتُهُ؟ قال ابنُ شِهابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ فى الإسلامِ ألا تَجوزَ شَهادَةُ خَصْمٍ ولا ظَنينٍ، ولا شَهادَةُ خَصْمٍ لِمَن يُخاصِمُ (١) . قال الشيخُ: وإِنَّما يُروَى هذا اللَّفظُ فى القَرابَةِ فى الكِتابِ الَّذِى كَتَبَه عُمَرُ إلَى أبى موسَى الأشعَرِىِّ -رضى اللَّه عنهما-، وقَد مَضَى بإِسنادِه (٢) ، وروّينا رَدَّ شَهادَةِ الظَّنينِ مُطلَقًا مِن وجهَينِ مُرسَلَينِ عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) ، ومِن وجهٍ آخَرَ مَوصولٍ إلَّا أن فيه ضَعفًا (٤) ، وهو يَقوَى بالمُرسَلَينِ مَعَه، واللَّهُ أعلَمُ. بابُ ما جاءَ فى شَهادَةِ الأخِ لأخيهِميزان الطرق
٨٥٪أضعف رجل: عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم ٨٥٪
أين هو
البيهقي ٢٠٩٠٥
الإسناد
أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
أبو عبد الله الحافظأبو عبد الله محمد بن
صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد