الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٩٦٦٣

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٩٦٦٣ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبَرنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي أُسامَةُ بنُ زَيدٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ عامَ الفَتحِ وهو بمَكَّةَ:

«إنَّ اللَّهَ ورسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ" "لا، هِىَ حَرامٌ" "قاتَلَ اللهُ يَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ لما حَرَّمَ عَلَيهِم شُحومَها أجمَلوه ثُمَّ باعُوه فأكَلوا ثَمَنَه»

بها النّاسُ؟ قال: "لا، هِىَ حَرامٌ" . ثُمَّ قال عِندَ ذَلِكَ: "قاتَلَ اللهُ يَهودَ؛ إنَّ اللَّهَ لما حَرَّمَ عَلَيهِم شُحومَها أجمَلوه ثُمَّ باعُوه فأكَلوا ثَمَنَه" (٣) . قال الشيخُ: ومِنَ العُلَماءِ مَن فرَّقَ بَينَ المَيتَةِ وبَينَ ما نَجِسَ بوُقوعِ نَجاسَةٍ فيه، فأَباحَ الانتِفاعَ بما نَجِسَ حادِثًا دونَ المَيتَةِ؛ اتِّباعًا لِلآثارِ فيهِما، وبِأَنَّ نَجاسَةَ المَيتَةِ أغلَظُ ونَجاسَةَ الزَّيتِ أخَفُّ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

الإسناد

أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاقيحيى بن إبراهيم بن محمَّد ت ٤١٤هـ
أبو بكر أحمد بن الحسنأحمد بن الحسن بن محمد ت ٤٦٣هـ
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبمحمد بن يعقوب بن يوسف ت ٣٤٦هـ
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكممحمد بن عبد الله بن ت ٢٦٨هـثقة
أخبرنا ابن وهبعبد الله بن وهب بن ت ١٩٧هـثقة حافظ، عابد
أخبرني أسامة بن زيد ت ١٥٣هـصدوق يهم
عن عمرو بن شعيبعمرو بن شعيب بن عبد ت ١١٨هـصدوق
أبوهشعيب بن محمد بن عبد صدوق، ثبت سماعه من جده

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد