السنن الكبرى للبيهقي ١٦٣٨٦

أحمد بن الحسين البيهقي

«"ديَةُ المرأةِ على النِّصفِ مِن ديَةِ الرَّجُلِ"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
  3. أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري
  4. حدثنا محمش بن عصام
  5. حدثنا حفص بن عبد الله صدوق
  6. حدثني إبراهيم بن طهمان ثقة يغرب، تكلم فيه للإرجاء، ويقال: رجع عنه
  7. عن بكر بن خنيس صدوق له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان
  8. عن عبادة بن نسي ثقة فاضل
  9. عن ابن غنم مختلف في صحبته
  10. عن معاذ بن جبل صحابي
النص كما طُبع

١٦٣٨٦ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الطَّيِّبِ محمدُ بن عبد اللهِ الشَّعيرِيُّ، حدثنا مَحمِشُ بن عِصامٍ، حدثنا حَفصُ بن عبد الله، حَدَّثَنِي إبراهيمُ بن طَهمانَ، عن بكرِ بنِ خُنَيسٍ، عن عُبادَةَ بنِ نُسَيٍّ، عن ابنِ غَنمٍ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ديَةُ المرأةِ على النِّصفِ مِن ديَةِ الرَّجُلِ" . ورُوِيَ ذَلِكَ مِن وجهٍ آخَرَ عن عُبادَةَ بنِ نُسَيٍّ وفيه ضَعفٌ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٦٣٨٦ الصفحة