الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥٦٠٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥٦٠٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكَّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو ابنِ حَزمٍ، عن حُمَيدِ بنِ (٣) نافِع، عن زَينَبَ بنتِ أبى سلمةَ أنَّها أخبَرَته هذه الأحاديثَ الثّلاثَةَ قال: قالَت زَينَبُ: دَخَلتُ على أُمَّ حَبيبَةَ زَوجِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- حينَ توُفِّىَ أبو سُفيانَ -رضي الله عنه-، فدَعَت أُمُّ حَبيبَةَ بطِيبٍ فيه صفرَةٌ - خَلوقٌ أو غَيرُه- فدَهَنَت مِنه جاريَةً، ثُمَّ مَسَّت بعارِضيها (٤) ، ثُمَّ قالَت: واللَّهِ ما لِى بالطّيبِ مِن حاجَةٍ، غَيرَ أنِّى سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ - قال ابنُ بُكَيرٍ: على المِنبَرِ. ثُمَّ اتَّفَقا-: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثِ لَيالٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا ". وقالَت زَينَبُ: دَخَلتُ على زَينَبَ بنتِ جَحشٍ حينَ توُفِّىَ أخوها عبدُ اللَّهِ، فدَعَت بطيبٍ فمَسَّت مِنه ثُمَّ قالَت: ما لِى بالطّيبِ منِ حاجَةٍ، غَيرَ أنِّى سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ على المِنبَرِ: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيَّبَ فوقَ ثَلاثِ لَيالٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا ". قالَت زَينَبُ: وسَمِعتُ أُمِّى أُمَّ سلمةَ تَقولُ: جاءَتِ امرأةٌ إلَى رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ ابنَتِى توُفِّىَ عَنها زَوجُها، وقَدِ اشتَكَت عَينَيها أفتكحُلُها؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا

«. مَرَّتَينِ أو ثَلاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يقولُ:»

لا ". ثُمَّ قال: " إنَّما هِىَ أربَعَةُ أشهُرٍ وعَشرًا، وقَد كانَت إحداكُنَّ في الجاهِليَّةِ تَرمِى بالبَعرَةِ على رأسِ الحَولِ". قال حُمَيدٌ: فقُلتُ لِزَينَبَ: وما تَرمِى بالبَعرَةِ على رأسِ الحَولِ؟ فقالَت زَينَبُ: كانَتِ المَرأَةُ إذا توُفَّىَ عَنهُا زَوجُها دَخَلَت حِفشًا (١) ولَبِسَت شَرَّ ثيابِها، ولَم تَمَسَّ طيبًا حَتَّى تَمُرَّ بها سنةٌ، ثُمَّ تُؤتَى بدابَّةٍ؛ حِمارٍ أو شاةٍ أو طَيرٍ فتَفتَضُّ به، فقَلَّما تَفتَضُّ بشَئٍ إلَّا ماتَ. وفِى رِوايَةِ الشّافِعِىِّ: فتقْبِصُ (٢) ثُمَّ تَخرُجُ فتُعطَى بَعرَةً فتَرمِى بها، ثُمَّ تُراجِعُ بَعدُ ما شاءَت مِن طِيبٍ أو غَيرِهِ (٣) .

الإسناد

أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
أخبرنا أبو عبد الله الحافظأبو عبد الله محمد بن
أبو زكريا ابن أبى إسحاقيحيى بن إبراهيم بن محمَّد ت ٤١٤هـ
أبو بكر أحمد بن الحسنأحمد بن الحسن بن محمد ت ٤٦٣هـ
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبمحمد بن يعقوب بن يوسف ت ٣٤٦هـ
أخبرنا الربيع بن سليمانالربيع بن سليمان بن عبد ت ٢٧٠هـثقة
أخبرنا الشافعىمحمد بن إدريس الشافعي (محمد ت ٢٠٤هـالمجدد أمر الدين على رأس المائتين
أخبرنا مالكمالك بن أنس بن مالك ت ١٧٩هـالفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد