السنن الكبرى للبيهقي ١٥٤٣
أحمد بن الحسين البيهقي
««يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
- أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى مع من قبله
- أبو سعيد ابن أبي عمرو مع من قبله
- أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب
- حدثنا العباس بن محمد الدورى ثقة حافظ
- حدثنا أحمد بن يونس ثقة حافظ
- أبو الحسين ابن بشران طريق آخر
- أخبرنا أبو جعفر الرزاز
- أخبرنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص ثقة حافظ
- حدثنا أحمد بن يونس ثقة حافظ
- حدثنا أبو بكر ابن عياش ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح
- عن مقسم صدوق، وكان يرسل
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
١٥٤٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسنِ القاضِى وأبو زكريا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى وأبو القاسِمِ الحسنُ بنُ محمدِ بنِ حَبيبٍ المُفَسِّرُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالوا: أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العَبّاسُ بنُ محمدٍ الدُّورِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ. وأَخبرَنا أبو الحسينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، أخبرَنا محمدُ بنُ الهَيثَمِ أبو الأحوَصِ، حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ، عن ابنِ عَطاءٍ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يَقَعُ على امرأَتِه وهِىَ حائضٌ قال: "يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ" (٢) . ويَعقوبُ بنُ عَطاءٍ لا يُحتَجُّ بحَديثِهِ (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٥٤٣ الصفحة