السنن الكبرى للبيهقي ١٤٨١٤
أحمد بن الحسين البيهقي
«"أعلِنوا هَذا النِّكاحَ، واجعَلوه في المَساجِدِ، واضرِبوا عَلَيه بالدُّفوفِ، وَلْيُولِمْ أحَدُكُم ولَو بشاة، فإِذا خَطَبَ أحَدُكُمُ امرأةً وقَد خَضَبَ بالسَّوادِ فليُعلِمْها؛ لا (١) يَغُرَّنَّها"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو طاهر الفقيه
- أبو سعيد ابن أبي عمرو مع من قبله
- حدثنا أبو العباس الأصم
- حدثنا محمد بن إسحاق صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر
- حدثنا محمد بن جعفر ثقة
- حدثنا عيسى بن ميمون ضعيف
- عن القاسم بن محمد ثقة
- عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع
١٤٨١٤ - وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا ⦗١٠٠⦘ أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا عيسَى بنُ مَيمونٍ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أعلِنوا هَذا النِّكاحَ، واجعَلوه في المَساجِدِ، واضرِبوا عَلَيه بالدُّفوفِ، وَلْيُولِمْ أحَدُكُم ولَو بشاة، فإِذا خَطَبَ أحَدُكُمُ امرأةً وقَد خَضَبَ بالسَّوادِ فليُعلِمْها؛ لا (١) يَغُرَّنَّها" (٢) . عيسَى بنُ مَيمونٍ ضَعيفٌ (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٤٨١٤ الصفحة