الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٣٨٧٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٣٨٧٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا مِسعَرٌ، عن سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ طَلحَةَ قال: قال عُمَرُ -رضي الله عنه-: لأمنَعَنَّ (٤) لِذَواتِ الأحسابِ فُروجَهُنَّ (٥) إلا مِنَ الأكفاءِ (٦) . قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: وقَد جَعَلَ الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ المَعنَى فى اشتِراطِ الوُلاةِ فى النِّكَاحِ كَى لا تضعَ (١) المَراةُ نَفسَها [فى غيرِ كُفْءٍ] (٢) ، فقالَ: لا مَعنَى له أولَى به مِن أن لا تَزَوَّجَ إلَّا كُفْئًا، بَل لا أحسِبُه يَحتَمِلُ أن يَكونَ جُعِلَ لَهُم أمرٌ مَعَ المَرأَةِ فى نَفسِها إلا لِئَلَّا تَنكِحَ إلَّا كُفْئًا. أخبرَنا بذَلِكَ أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ. فذَكَرَه (٣) .

الإسناد

أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
حدثنا محمد بن عبد الوهابمحمد بن عبد الوهاب بن ثقة عارف
أخبرنا جعفر بن عونجعفر بن عون بن جعفر صدوق
أخبرنا مسعرمسعر بن كدام الهلالي (مسعر ثقة ثبت فاضل
عن سعد بن إبراهيمسعد بن إبراهيم بن عبد ت ١٢٥هـوكان ثقة فاضلا عابدا
عن إبراهيم بن محمد بن طلحةإبراهيم بن محمد بن طلحة ت ١١٠هـثقة
قال عمرأبو حفص عمر بن الخطاب ت ٢٣هـ، صحابيأمير المؤمنين مشهور جم المناقب

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد