السنن الكبرى للبيهقي ١٣٨٣٣
أحمد بن الحسين البيهقي
«"أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها وشاهِدَىْ عَدلٍ فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن دَخَلَ بها فلَها المَهرُ، وإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
- حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقى ثقة حافظ
- حدثنا عيسى بن يونس ثقة مأمون
- حدثنا ابن جريج ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
- عن سليمان بن موسى صدوق, فقيه, في حديثه بعض لين, وخولط قبل موته بقليل
- عن الزهرى الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن عروة ثقة فقيه مشهور
- عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع
١٣٨٣٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو علىٍّ الحافظُ، حدثنا إسحاقُ بنُ أحمدَ بنِ إسحاقَ الرَّقِّىُّ (١) ، حدثنا أبو يوسُفَ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الحَجّاجِ الرَّقِّىُّ، حدثنا عيسَى بنُ يونُسَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها وشاهِدَىْ عَدلٍ فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن دَخَلَ بها فلَها المَهرُ، وإِنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له" (٢) . قال أبو علىٍّ الحافظُ وهو النَّيسابورِىُّ: أبو يوسُفَ الرَّقِّىُّ هَذا مِن حُفّاظِ أهلِ الجَزيرَةِ ومُتقِنيهِم.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٣٨٣٣ الصفحة