السنن الكبرى للبيهقي ١٢٦٣٢
أحمد بن الحسين البيهقي
«"لا مُساعاةَ (٢) في الإِسلامِ، مَن ساعَى في الجاهِليَّةِ فقَد لَحِقَ بعَصَبَتِه، ومَنِ ادَّعَى ولَدًا مِن غَيرِ رِشْدَةٍ (٣) فلا يَوِثُ ولا يورَثُ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو على الروذبارى
- أخبرنا محمد بن بكر صدوق قد يخطئ
- حدثنا أبو داود ثقة، حافظ, مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء
- حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثقة.
- حدثنا معتمر ثقة
- عن سلم بن أبى الذيال ثقة, قليل الحديث
- حدثني بعض أصحابنا
- عن سعيد بن جبير ثقة ثبت فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
١٢٦٣٢ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا مُعتَمِرٌ (١) ، عن سَلمِ بنِ أبى الذَّيّالِ قال: حَدَّثَنِى بَعضُ أصحابِنا عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا مُساعاةَ (٢) في الإِسلامِ، مَن ساعَى في الجاهِليَّةِ فقَد لَحِقَ بعَصَبَتِه، ومَنِ ادَّعَى ولَدًا مِن غَيرِ رِشْدَةٍ (٣) فلا يَوِثُ ولا يورَثُ" (٤) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٢٦٣٢ الصفحة