الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٤٤٠٣

مسند أحمد، طبعة الرسالة

«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

الإسناد

أحمد بن محمد بن حنبلصاحب الكتاب
حدثنا إسماعيلإسماعيل بن عياش بن سليم صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم
عن ابن جريجعبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
عن أبي الزبيرمحمد بن مسلم بن تدرس صدوق إلا أنه يدلس
عن جابرجابر بن عبد الله بن صحابيصحابي
قالرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ