الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٤٤٠٣

مسند أحمد، طبعة الرسالة

«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه١٤٤٠٣صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرَّح أبو الزبير بسماعه من جابر في بعض الطرق عند غير المصنف. وأخرجه أبو داود ص 295 https://shamela.ws/book/25794/10946