الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٤٤٠٣

مسند أحمد، طبعة الرسالة

«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه جابر

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرَّح أبو الزبير بسماعه من جابر في بعض الطرق عند غير المصنف. وأخرجه أبو داود»

    على إسناده، طبعة الرسالة ١٤٤٠٣، ص ٢٩٥