الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٥١٣

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٥١٣ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نَا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ‌ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ‌أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ ‌جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَابِرٍ

الإسناد

سليمان بن الأشعث السجستانيصاحب الكتاب
حدثنا ‌أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍأحمد بن محمد بن حنبل ت ٢٤١هـثقة حافظ فقيه حجة
نا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ت ١٩٣هـثقة حافظ
عن ‌ابْنِ جُرَيْجٍعبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
عن ‌أَبِي الزُّبَيْرِمحمد بن مسلم بن تدرس صدوق إلا أنه يدلس
عن ‌جَابِرٍجابر بن عبد الله بن صحابيصحابي
قالرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ