الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٥١٣

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٥١٣ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نَا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ‌ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ‌أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ ‌جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَابِرٍ

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة دهلي مع عون المعبود٣٥١٣صفحته
تحقيق شعيب الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي٣٥١٣صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح. وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي = ص 373 https://shamela.ws/book/117359/2956