الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٥١٣

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٥١٣ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نَا ‌إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ‌ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ‌أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ ‌جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَابِرٍ