Ibn Abi Shayba 23006
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٣٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن (حمار) (١) قال: قال النبي ﷺ : (من وجد لقطة فليشهد (ذا عدل أو ذوي عدل) (٢) ثم لا (يغيره) (٣) ولا يكتم، فإن (جاء ربها) (٤) فهو أحق بها، وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء) (٥) . [٢٠٦] ما رخص فيه من اللقطةIn the books
joined by the atraf books: al-Shathri’s notes on the Musannaf
- نور الدين الهيثميd. 807 AH · موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانLater
١١٦٩أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا سعيد بن عَامر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَن عِيَاض بن حَمَّاد أَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ وَل …
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
- أبو الفضل أحمد بن علي …d. 852 AH · بلوغ المرام من أدلة الأحكامLater
٩٤٢وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» …
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٤٠٥٢٠من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. "حب عن عياض بن حمار" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال