Sunan Abi Dawud 1709
Abu Dawud al-Sijistani
«مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا، فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.»
The chain
- Abu Dawud al-Sijistani
- حدثنا مُسَدَّدٌ ثقة حافظ
- نا خَالِدٌ يَعْنِي: الطَّحَّانَ ثقة ثبت.
- مُوسَى يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ another route ثقة ثبت
- نا وُهَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ الحافظ، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلا بآخره
- عن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ثقة يرسل.
- عن أَبِي الْعَلَاءِ ثقة.
- عن مُطَرِّفٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ ثقة عابد فاضل
- عن عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ Companion
- قالThe Prophet ﷺ
The text as printed
١٧٠٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا خَالِدٌ يَعْنِي: الطَّحَّانَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ، نَا وُهَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ الْمَعْنَى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مُطَرِّفٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا، فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.»
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 1 ruling
Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، ووهيب: هو ابن خالد الباهلي، وخالد الحذاء: هو ابن مهران، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير. وأخرجه ابن ماجه»
on its chainتحقيق شعيب الأرنؤوط 1709ص 134 https://shamela.ws/book/117359/1405
In its editions
Notes and commentary · 1
- note
إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، ووهيب: هو ابن خالد الباهلي، وخالد الحذاء: هو ابن مهران، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير. وأخرجه ابن ماجه
ص 134 https://shamela.ws/book/117359/1405