الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٣٠٠٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٣٠٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن (حمار) (١) قال: قال النبي ﷺ : (من وجد لقطة فليشهد (ذا عدل أو ذوي عدل) (٢) ثم لا (يغيره) (٣) ولا يكتم، فإن (جاء ربها) (٤) فهو أحق بها، وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه من يشاء) (٥) . [٢٠٦] ما رخص فيه من اللقطة

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تعليقات الشثري على المصنف

في كتب المكتبة
  1. نور الدين الهيثميت ٨٠٧هـ، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
    متأخر

    ١١٦٩أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا سعيد بن عَامر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَن عِيَاض بن حَمَّاد أَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوِي عَدْلٍ وَل …

    موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ١١٦٩موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ١١٦٩

  2. أبو الفضل أحمد بن علي …ت ٨٥٢هـ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام
    متأخر

    ٩٤٢وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» …

    بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٩٤٢بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٩٤٢

  3. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٤٠٥٢٠من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. "حب عن عياض بن حمار" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٥٢٠كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٠٥٢٠