Sunan Ibn Majah 2505
Ibn Majah al-Qazwini
««مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، ثُمَّ لَا يُغَيِّرْهُ وَلَا يَكْتُمْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»»
The chain
- Ibn Majah al-Qazwini
- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة حافظ، صاحب تصانيف
- حدثنا عبد الوهاب الثقفي ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين
- عن خالد الحذاء ثقة يرسل.
- عن أبي العلاء ثقة.
- عن مطرف ثقة عابد فاضل
- عن عياض بن حمار Companion
- قالThe Prophet ﷺ
The text as printed
٢٥٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ، ثُمَّ لَا يُغَيِّرْهُ وَلَا يَكْتُمْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 2 rulings
Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح. عبد الوهَّاب الثقفي: هو ابن عبد المجيد، وخالد الحذاء: هو ابن مهران، وأبو العلاء -واسمه يزيد- ومطرف: هما ابنا عبد الله بن الشخير. وأخرجه أبو داود»
on its chainتحقيق شعيب الأرنؤوط 2505ص 552 https://shamela.ws/book/98138/1772 - محمد ناصر الدين الألباني
«صحيح»
on the hadithتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 2505ص 837 https://shamela.ws/book/1198/3396
In its editions
Notes and commentary · 1
- note
إسناده صحيح. عبد الوهَّاب الثقفي: هو ابن عبد المجيد، وخالد الحذاء: هو ابن مهران، وأبو العلاء -واسمه يزيد- ومطرف: هما ابنا عبد الله بن الشخير. وأخرجه أبو داود
ص 552 https://shamela.ws/book/98138/1772