Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 19698

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٩٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الإيلاء أو طلاق: هي طالق (١) فإن ذلك جائز عليها، فإذا قال: أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشيء، يطلق ما لا يملك. [١٣٦] (

«ما قالوا في العبد يولي من الحرة»