Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 19697

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٩٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا انقضت عدة الإيلاء (فطلق) (١) فإنه لا يعده شيئًا.