الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٦٩٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا انقضت عدة الإيلاء (فطلق) (١) فإنه لا يعده شيئًا.