ابن أبي شيبة ١٩٦٩٨
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
١٩٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الإيلاء أو طلاق: هي طالق (١) فإن ذلك جائز عليها، فإذا قال: أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشيء، يطلق ما لا يملك. [١٣٦] (
«ما قالوا في العبد يولي من الحرة»
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: إبراهيم بن يزيد النخعي ١٠٠٪
أين هو
ابن أبي شيبة ١٩٦٩٨