الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٦٩٨

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الإيلاء أو طلاق: هي طالق (١) فإن ذلك جائز عليها، فإذا قال: أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشيء، يطلق ما لا يملك. [١٣٦] (

«ما قالوا في العبد يولي من الحرة»