Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 19698

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٩٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الإيلاء أو طلاق: هي طالق (١) فإن ذلك جائز عليها، فإذا قال: أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشيء، يطلق ما لا يملك. [١٣٦] (

«ما قالوا في العبد يولي من الحرة»

The chain

Ibn Abi Shaybathe compiler
حدثنا أبو بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
نا جريرجرير بن عبد الحميد بن d. 187 AHثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
عن مغيرةالمغيرة بن مقسم d. 136 AHثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم
عن إبراهيمإبراهيم بن يزيد النخعي (إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا

the compilernarrator tied to his entrya name not tied yet