Ibn Abi Shayba 19698
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٩٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الإيلاء أو طلاق: هي طالق (١) فإن ذلك جائز عليها، فإذا قال: أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشيء، يطلق ما لا يملك. [١٣٦] (
«ما قالوا في العبد يولي من الحرة»
The routes’ balance
100%Weakest man: إبراهيم بن يزيد النخعي 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 19698
The chain
Ibn Abi Shaybathe compiler
the compilernarrator tied to his entrya name not tied yet