Hadith Search the texts and narrators

Musnad 18918

Musnad Ahmad · طبعة الرسالة

١٨٩١٨ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ،

«فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ»

فَنَكَحَتْ، (١)

Editions

EditionNo.
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه18918Its page

The edition’s notes

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله، غير أن شيخ أحمد هنا: هو حماد بن أسامة. قال السندي: قوله: فلما تعلَّت، بتشديد اللام: من تعلَّى إذا ارتفع أو بريء، أي: إذا ارتفعت وطهرت، أو خرجت من نفاسها وسلمت. ص 235 https://shamela.ws/book/25794/15443