Hadith Search the texts and narrators

Musnad 18918

Musnad Ahmad · طبعة الرسالة

١٨٩١٨ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ،

«فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ»

فَنَكَحَتْ، (١)

In the books

In our books

joined by the atraf books: Ibn Hajar, Ithaf al-Mahara