Musnad 18918
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
١٨٩١٨ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ،
«فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ»
فَنَكَحَتْ، (١)
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: عروة بن الزبير 100%1 with no ranked word
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 18918
Rulings
The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 1
- Shuayb al-Arnautd. 1437 AHModern
Accepted«إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله، غير أن شيخ أحمد هنا: هو حماد بن أسامة. قال السندي: قوله: فلما تعلَّت، بتشديد اللام: من تعلَّى إذا ارتفع أو بريء، أي: إذا ارتفعت وطهرت، أو خرجت من نفاسها وسلمت.»