الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٨٩١٨

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٨٩١٨ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ،

«فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ»

فَنَكَحَتْ، (١)

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه١٨٩١٨صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله، غير أن شيخ أحمد هنا: هو حماد بن أسامة. قال السندي: قوله: فلما تعلَّت، بتشديد اللام: من تعلَّى إذا ارتفع أو بريء، أي: إذا ارتفعت وطهرت، أو خرجت من نفاسها وسلمت. ص 235 https://shamela.ws/book/25794/15443