الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

مسند الشافعي

مسند الشافعي، طبعة دار الكتب العلمية

أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عثمان رضي الله عنه

الإسناد

محمد بن إدريس الشافعيصاحب الكتاب
أخبرنا الثقةمحمد بن إدريس الشافعي (محمد ت ٢٠٤هـالمجدد أمر الدين على رأس المائتين
عن حمادحماد بن أسامة بن زيد ت ٢٠١هـثقة ثبت، ربما دلس، وكان بآخره يحدث من كتب غيره.
عن يحيى بن سعيديحيى بن سعيد بن قيس ت ١٤٣هـثقة ثبت
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيفأسعد بن سهل بن حنيف ت ١٠٠هـ، صحابيمعدود في الصحابة، له رؤية، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم
عن عثمان رضي الله عنهعثمان بن عفان (عثمان بن ت ٣٥هـ، صحابيأحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرة
أنرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ