سنن النسائي (المجتبى) ٥١٥

أحمد بن شعيب النسائي

«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، أَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَدْ أَدْرَكَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة،

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثقة
  3. حدثنا ‌مُعْتَمِرٌ، ثقة
  4. سمعت ‌مَعْمَرًا ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
  5. عن ‌الزُّهْرِيِّ، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  6. عن ‌أَبِي سَلَمَةَ ثقة، مكثر
  7. عن ‌أَبِي هُرَيْرَةَ، صحابي
  8. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٥١٥ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ ‌مَعْمَرًا ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ، عَنْ ‌أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، أَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَدْ أَدْرَكَ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٥١٥ص 352 https://shamela.ws/book/1339/457

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٥١٥ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٥١٥ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم

    ص 352 https://shamela.ws/book/1339/457