سنن النسائي (المجتبى) ٥١٤
أحمد بن شعيب النسائي
«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثقة
- حدثنا مُعْتَمِرٌ ثقة
- سمعت مَعْمَرًا ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
- عن ابْنِ طَاوُسٍ، ثقة، فاضل، عابد
- عن أَبِيهِ ثقة فقيه فاضل
- عن ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
- عن أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٥١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«رجاله ثقات، وفي قوله: "ركعتين من صلاة العصر" اختلاف، والأرجح رواية: "مَنْ أدركَ ركعة من العصر … "، معتمر: هو ابنُ سليمان، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد، وابنُ طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كَيْسان، وهو في "السنن الكبرى" برقم»
في رجالهطبعة الرسالة العالمية ٥١٤ص 351 https://shamela.ws/book/1339/456
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
رجاله ثقات، وفي قوله: "ركعتين من صلاة العصر" اختلاف، والأرجح رواية: "مَنْ أدركَ ركعة من العصر … "، معتمر: هو ابنُ سليمان، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد، وابنُ طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كَيْسان، وهو في "السنن الكبرى" برقم
ص 351 https://shamela.ws/book/1339/456