سنن النسائي (المجتبى) ٤٧٨٦

أحمد بن شعيب النسائي

«مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يُقَادَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبو هريرة

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ
  3. أخبرني ‌أَبِي ثقة ثبت، قال النسائي: كان لا يخطئ ولا يدلس
  4. حدثنا ‌الْأَوْزَاعِيُّ ثقة جليل
  5. حدثني ‌يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل
  6. حدثني ‌أَبُو سَلَمَةَ ثقة، مكثر
  7. حدثنا ‌أَبُو هُرَيْرَةَ صحابي
  8. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤٧٨٦ - أَخْبَرَنَا ‌الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يُقَادَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٤٧٨٦ص 63 https://shamela.ws/book/1339/3471

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٤٧٨٦ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٤٧٨٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم

    ص 63 https://shamela.ws/book/1339/3471