سنن النسائي (المجتبى) ٤٧٨٦
أحمد بن شعيب النسائي
«مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يُقَادَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ
- أخبرني أَبِي ثقة ثبت، قال النسائي: كان لا يخطئ ولا يدلس
- حدثنا الْأَوْزَاعِيُّ ثقة جليل
- حدثني يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل
- حدثني أَبُو سَلَمَةَ ثقة، مكثر
- حدثنا أَبُو هُرَيْرَةَ صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٧٨٦ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يُقَادَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٤٧٨٦ص 63 https://shamela.ws/book/1339/3471
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم
ص 63 https://shamela.ws/book/1339/3471