سنن النسائي (المجتبى) ٣٤٥٤
أحمد بن شعيب النسائي
«ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَدْرِي»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ثقة
- حدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ الْكَرْمَانِيُّ، ثقة.
- حدثنا شُعْبَةُ ثقة حافظ, متقن
- عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ثقة جليل
- عن أَبِيهِ ثقة
- عن عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع
٣٤٥٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ الْكَرْمَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: وَكَانَ وَصِيَّ ⦗١٦٦⦘ أَبِيهِ قَالَ: وَفَرِقْتُ أَنْ أَقُولَ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيكَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَرِيرَةَ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، وَاشْتُرِطَ الْوَلَاءُ لِأَهْلِهَا، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَ: وَخُيِّرَتْ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، (ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَدْرِي) . وَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ، فَقَالُوا: هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، قَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٤٥٤ص 312 https://shamela.ws/book/1339/2558
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 312 https://shamela.ws/book/1339/2558