سنن النسائي (المجتبى) ٣٣٣٢
أحمد بن شعيب النسائي
«أَصَبْتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ ثقة ثبت
- حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ثقة، لكنه تغير بآخره فلم يفحش اختلاطه
- حدثنا عُبَيْدُ اللهِ ثقة فقيه، ربما وهم
- عن زَيْدٍ ثقة له أفراد
- عن عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ثقة رمي بالتشيع
- عن يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ صدوق.
- عن أَبِيهِ صحابي
- قال عَمِّي صحابي
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٣٣٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ⦗١١٠⦘ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أَصَبْتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده ضعيف لاضطرابه، رجاله ثقات غير يزيد بن البراء، فصدوق. عَمرو بن منصور: هو أبو سعيد النَّسائي، وعبد الله بن جعفر: هو الرَّقِّي، وزيد: هو ابن أبي أُنيْسة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٣٣٢ص 207 https://shamela.ws/book/1339/2453
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده ضعيف لاضطرابه، رجاله ثقات غير يزيد بن البراء، فصدوق. عَمرو بن منصور: هو أبو سعيد النَّسائي، وعبد الله بن جعفر: هو الرَّقِّي، وزيد: هو ابن أبي أُنيْسة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 207 https://shamela.ws/book/1339/2453