سنن النسائي (المجتبى) ٢٩٥٦

أحمد بن شعيب النسائي

««كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ، تَقُولُ:»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثقة
  3. حدثنا ‌مُحَمَّدٌ ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
  4. حدثنا ‌شُعْبَةُ ثقة حافظ, متقن
  5. عن ‌سَلَمَةَ ثقة
  6. سمعت ‌مُسْلِمًا ثقة
  7. عن ‌سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ثقة ثبت فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة
  8. عن ‌ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
النص كما طُبع

٢٩٥٦ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، عَنْ ‌سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ‌مُسْلِمًا ⦗٢٣٤⦘ الْبَطِينَ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ، تَقُولُ: الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ قَالَ فَنَزَلَتْ: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ».

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر غُنْدَر، وشُعبة: هو ابن الحَجَّاج، وسَلَمة: هو ابن كُهَيل، ومُسلم البَطِين: هو ابن عِمْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٢٩٥٦ص 407 https://shamela.ws/book/1339/2164

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٢٩٥٦ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٢٩٥٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر غُنْدَر، وشُعبة: هو ابن الحَجَّاج، وسَلَمة: هو ابن كُهَيل، ومُسلم البَطِين: هو ابن عِمْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي

    ص 407 https://shamela.ws/book/1339/2164