سنن النسائي (المجتبى) ٢٩٥٦
أحمد بن شعيب النسائي
««كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ، تَقُولُ:»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثقة
- حدثنا مُحَمَّدٌ ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
- حدثنا شُعْبَةُ ثقة حافظ, متقن
- عن سَلَمَةَ ثقة
- سمعت مُسْلِمًا ثقة
- عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ثقة ثبت فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة
- عن ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
النص كما طُبع
٢٩٥٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمًا ⦗٢٣٤⦘ الْبَطِينَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ، تَقُولُ: الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ قَالَ فَنَزَلَتْ: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ».
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر غُنْدَر، وشُعبة: هو ابن الحَجَّاج، وسَلَمة: هو ابن كُهَيل، ومُسلم البَطِين: هو ابن عِمْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٢٩٥٦ص 407 https://shamela.ws/book/1339/2164
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر غُنْدَر، وشُعبة: هو ابن الحَجَّاج، وسَلَمة: هو ابن كُهَيل، ومُسلم البَطِين: هو ابن عِمْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي
ص 407 https://shamela.ws/book/1339/2164