الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٤٦٨

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٤٦٨ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ ، عَنْ ‌إِسْمَاعِيلَ - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ - عَنْ ‌مَكْحُولٍ ، عَنْ ‌عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي هُرَيْرَةَ

في الكتب