الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٤٦٨

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٤٦٨ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ ، عَنْ ‌إِسْمَاعِيلَ - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ - عَنْ ‌مَكْحُولٍ ، عَنْ ‌عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي هُرَيْرَةَ

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. محمد رضوان عرقسوسي

    مقبول«حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ مكحولًا - وهو الشامي - لم يسمع هذا الحديث من عِراك، كما ذكر البيهقي، وهو في "السُّنن الكبرى" للمصنف برقم»

    على الحديث، طبعة الرسالة العالمية ٢٤٦٨، ص ٣٩