سنن النسائي (المجتبى) ٢٤٦٨
أحمد بن شعيب النسائي
«لَا زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ ثقة
- حدثنا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ مقبول
- عن إِسْمَاعِيلَ - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ - ثقة ثبت
- عن مَكْحُولٍ ثقة فقيه، كثير الإرسال، مشهور
- عن عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ثقة فاضل
- عن أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٤٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ - عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ مكحولًا - وهو الشامي - لم يسمع هذا الحديث من عِراك، كما ذكر البيهقي، وهو في "السُّنن الكبرى" للمصنف برقم»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٢٤٦٨ص 39 https://shamela.ws/book/1339/1796
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ مكحولًا - وهو الشامي - لم يسمع هذا الحديث من عِراك، كما ذكر البيهقي، وهو في "السُّنن الكبرى" للمصنف برقم
ص 39 https://shamela.ws/book/1339/1796