سنن النسائي (المجتبى) ٢٤٦٨

أحمد بن شعيب النسائي

«لَا زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ ثقة
  3. حدثنا ‌مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ مقبول
  4. عن ‌إِسْمَاعِيلَ - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ - ثقة ثبت
  5. عن ‌مَكْحُولٍ ثقة فقيه، كثير الإرسال، مشهور
  6. عن ‌عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ثقة فاضل
  7. عن ‌أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
  8. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٢٤٦٨ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ ، عَنْ ‌إِسْمَاعِيلَ - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ - عَنْ ‌مَكْحُولٍ ، عَنْ ‌عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ مكحولًا - وهو الشامي - لم يسمع هذا الحديث من عِراك، كما ذكر البيهقي، وهو في "السُّنن الكبرى" للمصنف برقم»

    على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٢٤٦٨ص 39 https://shamela.ws/book/1339/1796

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٢٤٦٨ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٢٤٦٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ مكحولًا - وهو الشامي - لم يسمع هذا الحديث من عِراك، كما ذكر البيهقي، وهو في "السُّنن الكبرى" للمصنف برقم

    ص 39 https://shamela.ws/book/1339/1796