الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٤٦٨

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٤٦٨ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ ، عَنْ ‌إِسْمَاعِيلَ - وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ - عَنْ ‌مَكْحُولٍ ، عَنْ ‌عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي هُرَيْرَةَ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة المصرية٢٤٦٨صفحته
طبعة الرسالة العالمية محمد رضوان عرقسوسي (جـ ١، ٢، ٥، ٦)، ومحمد أنس مصطفى الخن (جـ ٣، ٤، ٧، ٨)٢٤٦٨صفحته

حواشي الطبعة

حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ مكحولًا - وهو الشامي - لم يسمع هذا الحديث من عِراك، كما ذكر البيهقي، وهو في "السُّنن الكبرى" للمصنف برقم ص 39 https://shamela.ws/book/1339/1796