صحيح البخاري ١٤٦٣
محمد بن إسماعيل البخاري
«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ.»
السند
- محمد بن إسماعيل البخاري
- حدثنا آدَمُ: ثقة عابد
- حدثنا شُعْبَةُ: ثقة حافظ, متقن
- حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ثقة
- سمعت سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، ثقة فاضل, أحد الفقهاء السبعة
- عن عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، ثقة فاضل
- عن أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٤٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَيْسَ عَلَى ⦗١٢١⦘ الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- شرح · مصطفى ديب البغا
أخرجه مسلم في الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، رقم: ٩٨٢. (فرسه) واحد الخيل، يقع على الذكر والأنثى، والمراد هنا جنس الخيل المعدة للركوب لا للتجارة. (غلامه) عبده الذي يملكه ليخدمه. (صدقة) زكاة.
ص 532 https://shamela.ws/book/735/2371