صحيح البخاري ١٤٦٣

محمد بن إسماعيل البخاري

«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة

السند

  1. محمد بن إسماعيل البخاري
  2. حدثنا آدَمُ: ثقة عابد
  3. حدثنا شُعْبَةُ: ثقة حافظ, متقن
  4. حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ ثقة
  5. سمعت سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، ثقة فاضل, أحد الفقهاء السبعة
  6. عن عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، ثقة فاضل
  7. عن أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
  8. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٤٦٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَيْسَ عَلَى ⦗١٢١⦘ الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة السلطانية رقمه ١٤٦٣ الصفحة
  • تحقيق مصطفى ديب البغا رقمه ١٣٩٤ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • شرح · مصطفى ديب البغا

    أخرجه مسلم في الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، رقم: ٩٨٢. (فرسه) واحد الخيل، يقع على الذكر والأنثى، والمراد هنا جنس الخيل المعدة للركوب لا للتجارة. (غلامه) عبده الذي يملكه ليخدمه. (صدقة) زكاة.

    ص 532 https://shamela.ws/book/735/2371