الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٤٥٤

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٤٥٤ - أَخْبَرَنَا ‌وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ‌ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ ‌أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا وُقِفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الْأَظْلَافِ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقُرُونِ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَاذَا حَقُّهَا؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ. وَلَا صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلَّا يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ يَقُولُ لَهُ: هَذَا كَنْزُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ - فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

الإسناد

أحمد بن شعيب النسائيصاحب الكتاب
أخبرنا ‌وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى،واصل بن عبد الأعلى بن ت ٢٤٤هـثقة
عن ‌ابْنِ فُضَيْلٍمحمد بن فضيل بن غزوان ت ١٩٥هـصدوق عارف، رمي بالتشيع
عن ‌عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَعبد الملك بن أبي سليمان ت ١٤٥هـصدوق له أوهام
عن ‌أَبِي الزُّبَيْرِ،محمد بن مسلم بن تدرس صدوق إلا أنه يدلس
عن ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِجابر بن عبد الله بن صحابيصحابي
قالرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ