الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٢٤٥٤

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٢٤٥٤ - أَخْبَرَنَا ‌وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ‌ابْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ ‌أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا وُقِفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الْأَظْلَافِ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقُرُونِ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَاذَا حَقُّهَا؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ. وَلَا صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلَّا يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ يَقُولُ لَهُ: هَذَا كَنْزُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ - فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة المصرية٢٤٥٤صفحته
طبعة الرسالة العالمية محمد رضوان عرقسوسي (جـ ١، ٢، ٥، ٦)، ومحمد أنس مصطفى الخن (جـ ٣، ٤، ٧، ٨)٢٤٥٤صفحته

حواشي الطبعة

حديث صحيح. ابن فُضَيْل: هو محمد، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، = ص 27 https://shamela.ws/book/1339/1784