سنن النسائي (المجتبى) ١٧١١

أحمد بن شعيب النسائي

«الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي أيوب

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ،
  3. أخبرني ‌أَبِي ثقة ثبت، قال النسائي: كان لا يخطئ ولا يدلس
  4. حدثنا ‌الْأَوْزَاعِيُّ، ثقة جليل
  5. حدثني ‌الزُّهْرِيُّ، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  6. حدثنا ‌عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ ثقة
  7. عن ‌أَبِي أَيُّوبَ صحابي
  8. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٧١١ - أَخْبَرَنَا ‌الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌أَبِي ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ‌الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ ‌أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ١٧١١ص 380 https://shamela.ws/book/1339/1339

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ١٧١١ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ١٧١١ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم

    ص 380 https://shamela.ws/book/1339/1339