الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي الكبرى ٧٣٦٢

السنن الكبرى للنسائي، طبعة مؤسسة الرسالة

٧٣٦٢ - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي - يَعْنِي - ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

الإسناد

أحمد بن شعيب النسائيصاحب الكتاب
أخبرنا هارون بن سعيدهارون بن سعيد بن الهيثم ت ٢٥٣هـثقة فاضل
حدثني خالد بن نزارخالد بن نزار بن المغيرة ت ٢٢٢هـصدوق يخطئ.
أخبرني القاسم بن مبرور صدوق فقيه أثنى عليه مالك
عن يونسيونس بن يزيد بن أبي ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ
عن ابن شهابمحمد بن مسلم بن عبد الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
أخبرني عروةعروة بن الزبير (عروة بن ثقة فقيه مشهور
عن عائشةعائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
أنرسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ